سؤال والجواب عنه
أرسل إلي أحد الأصدقاء هذا السؤال : .
تقدم شاب للزواج من فتاة فوجد أن أخاه قد رضع من أم الفتاة وهو يريد أن يتزوجها ؟
الجواب
ما دام هو لم يرضع من أم الفتاة وهي لم ترضع من أمه هو فلا مانع من زواجه منها ..
والسبب في حل هذا الزواج أنها تعد أخت أخيه من الرضاع .
وقد نص الفقهاء على أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخيه رضاعا كما يحل له أن يتزوج أخت أخيه نسبا
انظر فتاوى دار الإفتاء المصرية
فتوى الشيخ عبدالمجيد سليم
٣٠ من مايو س ١٩٣٩ م
( تنبيه )
من كان له سؤال فليرسله ولا يستعجل الإجابة نظرا لكثرة المشاغل والواجبات العلمية .
وليراجع الصفحة بين الحين والآخر
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
أ د / مختار مرزوق عبدالرحيم
العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
تعليقات
إرسال تعليق