مسألة في الميراث
سؤال والجواب عنه
أرسل إلي أحد الأخوة هذه المسألة في الميراث
مات وترك : زوجة ، أما ، بنتين ، أخوة أشقاء ذكورا وإناثا .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن مات وترك زوجة وأما وبنتين وأخا شقيقا وأختا شقيقة، فإن التركة توزع عليهم كالتالي:
للزوجة الثمن فرضا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12].
وللأم السدس فرضا أيضا، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء:11].
وللبنتين الثلثان فرضا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء:11].
والباقي للأخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:176].
هذا والله أعلى وأعلم.
أد / مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
تعليقات
إرسال تعليق