من أمثلة الفتاوى الشاذة المخالفة لفتاوى دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف
(( طلاق المرأة الملتزمة بالحجاب فقط وليس النقاب ))
سؤال والجواب عنه
يسأل بعض الأخوة : هل يجب طلاق المرأة الملتزمة بالحجاب فقط وليس النقاب لأن هناك شيخا يفتيهم بذلك ؟
الجواب
الحجاب هو ستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين وهو الواجب المجمع عليه عند أهل العلم .
ومن ثم كان الواجب على الشيخ أن يعرض آراء المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه للمرأة وأن ما قاله هو رأي الحنابلة أما المذاهب الثلاثة فعلى خلاف ذلك .
وراجعوا فتاوى دار الإفتاء المصرية في ذلك .
وتعظم المشكلة حين يفتي بأن يطلق الرجل زوجته إذا أصرت على كشف الوجه والكفين .
ونحن لا نوافقه على طلاق الزوجة الملتزمة بالحجاب فقط دون النقاب لأنها لم تفعل معصية تقتضي الطلاق .... .
ونقول له : هذا يدخل في باب الغلو..
ولذلك فإنني أقول لطلابي دائما إذا أردتم الوسطية فعليكم بفتاوى دار الإفتاء المصرية لأنها تعرض أراء المذاهب الفقهية ثم يرحج المفتي ما يراه راحجا بالدليل .
علما أنها قد طبعت في ( ٤٩ ) مجلدا وقد طبعت على ( إسطوانات ) ..
وفي موضوع الفتوى يقول الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى : .
النصوص الشرعية توجب على المرأة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين ....
انظر فتوى رقم ( 285 ) بتاريخ 22 من ديسمبر س 1979 م
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى
فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام
وهو من سلسلة الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية من ص 375 إلى ص 377
وأختم الكلام بكلمة عظيمة للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى حيث قال حين سئل عن النقاب فقال ( النقاب لا مفروض ولا مرفوض ) .
ومما سبق يتضح لنا أن الشيخ أو كل من يفتى بطلاق المرأة الملتزمة بالحجاب دون النقاب قد خالف الصواب .
والله أعلى وأعلم .
تنبيه
انشروا هذه الفائدة حتى نفضي على الغلو المرفوض والتضييق على العباد وإلزامهم بما لم يفرضه الله تعالى عليهم ..
أ د / مختار مرزوق عبدالرحيم
العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
تعليقات
إرسال تعليق