مسألة في الميراث
مات وترك
أم وأختينن شقيقتين وعم شقيق
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى ٱله وصحبه ومن والاه
وبعد
فجواب المسألة على هذا النحو
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولشقيقتيه الثلثان لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.
وما بقي بعد فرض الأم، والشقيقتين فهو للعم تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله تعالى أعلى وأعلم .
أد/ مختار مرزوق عبدالرحيم
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
تعليقات
إرسال تعليق