إمامة صاحب العذر كمن به سلس البول لغيره
سؤال والجواب عنه
يسأل بعض الأصدقاء عن إمامة رجل عنده انفلات ريح لغيره هل تصح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد
فإن هذه المسألة قد ذكرتها كتب الفقه تحت عنوان إمامة صاحب العذر ..
والمراد به من عنده عذر مثل سلس البول وانفلات الريح
وخلاصة القول فيها ما يلي
أولا
صلاة صاحب العذر لنفسه صحيحة بشرط أن يتوضأ لوقت كل صلاة كما هو معلوم
ثانيا
صلاته صحيحة لمن كان صاحب عذر مثله .
ثالثا
صلاته إماما بالصحيح مختلف فيها ، فأجازها البعض مع الكراهة ولم يجزها آخرون ...
وإليك ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في ذلك الموضوع
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻡ اﻷﺻﺤﺎء ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﺬاﺭ، ﻛﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮﻝ ﻭاﻧﻔﻼﺕ اﻟﺮﻳﺢ ﻭاﻟﺠﺮﺡ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭاﻟﺮﻋﺎﻑ، ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻷﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﺬاﺭ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﺤﺪﺙ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻟﻌﺬﺭ، ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ اﻟﻌﺬﺭ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻷﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﺿﺎﻣﻦ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺻﻼﺗﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ، ﻭاﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻪ. (4)
ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ - ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ - اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺬﺭ ﻟﺼﺤﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻷﻥ اﻷﺣﺪاﺙ ﺇﺫا ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ. (5)
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺬﺭ ﻟﻤﺜﻠﻪ ﻓﺠﺎﺋﺰﺓ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺃﻭ ﺇﻥ اﺗﺤﺪ ﻋﺬﺭﻫﻤﺎ (6) (ﺭ: اﻗﺘﺪاء) .
__________
(1) ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 2 / 166، ﻭﻛﺸﺎﻑ اﻟﻘﻨﺎﻉ 1 / 483
(2) ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼﺡ ﺻ 157
(3) اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 1 / 329
(4) اﻟﻄﺤﻄﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼﺡ ﺻ 157، ﻭﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ 1 / 318، ﻭاﻟﻬﻨﺪﻳﺔ 1 / 84، ﻭﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 1 / 241، ﻭﻛﺸﺎﻑ اﻟﻘﻨﺎﻉ 1 / 476
(5) اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 1 / 330، ﻭﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ 1 / 241
(6) اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
راجع الموسوعة الفقهية الكويتية في ذلك الموضوع
والخلاصة
جاء في الموسوعة الفقهية (25/187) :
" اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم كذلك فالصلاة جائزة , وأما إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم سليماً فقد اختلف الفقهاء في جواز إمامة المريض لصلاة غيره من الأصحاء على قولين :
اقرا ايضاوجوب قضاء الصلوات المتروكة عمدا
القول الأول : وهو قول الحنفية والحنابلة : عدم الجواز ، لأن أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة , لكن جعل الحدث الموجود في حقهم كالمعدوم , للحاجة إلى الأداء فلا يتعداهم ; لأن الضرورة تقدر بقدرها ، ولأن الصحيح أقوى حالا من المعذور ولا يجوز بناء القوي على الضعيف .
والقول الثاني : وهو قول المالكية والشافعية : الجواز ، لصحة صلاتهم من غير إعادة ، ولأنه إذا عفي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره ، إلا أن المالكية صرحوا بكراهة إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء " انتهى باختصار .
وانظر : "المجموع" (4/160) .
ومما تقدم يعلم الجواب عن السؤال. ج ٩ ص ٣١٤٩
والله تعالى أعلى وأعلم
أد / مختار مرزوق عبدالرحيم
العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
تعليقات
إرسال تعليق